المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

96

حراماً، وكلّ المسكرات محرّمة يحرم شربها وبيعها وشراؤها، سواء كانت مائعة كالخمر، أو جامدة كالحشيش.

(24) التاسع: الكافر. من آمن بوحدانيّة الله ورسالة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) واليوم الآخر فهو مسلم طاهر، من أيّة فرقة أو طائفة، أو أيّ مذهب كان من المذاهب الإسلاميّة.

وكلّ إنسان أعلن الشهادتين (الشهادة لله بالتوحيد وللنبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)بالرسالة) فهو مسلم عمليّاً وطاهر، حتّى ولو عُلِمَ بأنّه غير منطو في قلبه على الإيمان بمدلول الشهادتين مادام هو نفسه قد أعلن الشهادتين ولم يعلن بعد ذلك تكذيبه لهما، أو اعتقادات دينيّة اُخرى تتعارض معها بصورة صريحة لا تقبل التأويل.

وكلّ من ولد عن أبوين مسلمين فهو مسلم عمليّاً وطاهر ما لم يعلن تكذيبه للشهادتين. أو اعتقاده بعقائد اُخرى تتعارض معهما كذلك.

وغير هذا وذاك يعتبر كافراً. وكلّ كافرنجس على الأحوط، ويستثنى من نجاسة الكافر قسمان من الكفّار:

أحدهما: أهل الكتاب، وهم الكفّار الذين ينسبون أنفسهم إلى ديانات سماويّة صحيحة مبدئيّاً ولكنّها نسخت، كاليهود والنصارى، بل وكذلك المجوس أيضاً.

والآخر: من ينسب نفسه إلى الإسلام ويعلن في نفس الوقت عقائد دينيّةً اُخرى تتعارض مع شروط الإسلام شرعاً، وذلك كالغُلاة الذين يشهدون الشهادتين ولكنّهم يُغالون في بعض الأنبياء أو الأولياء من أهل البيت(عليهم السلام) أو غيرهم غلوّاً يتعارض مع الإسلام، وكذلك النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت(عليهم السلام)الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فإنّ هؤلاء الغُلاة والنواصب كفّار، ولكنّهم طاهرون شرعاً ماداموا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام.