المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

95

الحيوان ممّا يسوغ أكل لحمه شرعاً أو ممّا لا يؤكل لحمه. ويستثنى من ذلك ما يلي:

(19) أوّلاً: دم الحيوان الذي لا يجري دمه من العروق بقوّة ودفع، كدم السمك فإنّه طاهر.

(20) ثانياً: كلّ دم يبقى ويرسب في لحم الذبيحة أو كبدها وما أشبه، بعد ما يخرج دمها المعتاد من محلّ الذبح أو النحر فهو طاهر، ويسمّى في عرف الفقهاء بالدم المتخلّف في الذبيحة.

(21) ثالثاً: الدم الذي يمتصّه البرغوث والقمّل ونحوهما من البعوض الذي ليس له دم أصلي، فإنّ ما تمتصّه هذه الحيوانات من الإنسان أو من الحيوانات ذات الدماء الأصليّة يصبح طاهراً بامتصاصها له وامتزاجه بجسمها.

(22) رابعاً: قطرة الدم التي قد يتّفق وجودها في البيضة فهي طاهرة، وإن كان إبتلاعها حراماً.

وأمّا الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب فهو نجس ومنجّس للّبن، وكذلك الأمر في النطفة التي تصير مع الأيّام قطعةً جامدةً من الدم، وتسمّى علقة، فإنّه إذا رشح من هذه العلقة شيء من الدم فهو نجس على الأحوط وجوباً.

(23) الثامن: المسكر. المسكر المائع بالأصالة سواء كان متّخذاً من العنب أم من غيره يحمل من آثار النجاسة إفساد الطعام والشراب بالملاقاة المباشرة وبملاقاة ما لاقاه، كالآنية التي شرب فيها الخمر أو غيره من المسكرات، فالطعام أو الشراب الذي يلقى في تلك الآنية قبل تطهيرها يحرم أكله أو شربه، وأمّا باقي آثار النجاسة كحرمة الصلاة في ثوب لاقى خمراً أو مسكراً فغير ثابتة لا في الخمر ولا في غيره من المسكرات، وأمّا المسكر الجامد بالأصالة كالحشيش فلا دليل على نجاسته وإن كان