المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

93

عليهما اسم الكلب والخنزير تشبيهاً لهما بالكلب والخنزير البرّيّين.

(9) السادس: الميتة. قد يكون الحيوان نجساً بالذات كالكلب والخنزير على ما تقدّم، فإذا مات تضاعفت النجاسة وتعاضدت بتعدّد السبب.

والكلام هنا حول الحيوان الطاهر مادام حيّاً، فإن مات تنجّس بالموت فقط، فكلّ حيوان طاهر إذا مات أصبح نجساً، ويسمّى بالميتة، ونقصد بالميتة أو الحيوان الميّت: ما مات بدون أن يذبح على الوجه الشرعي، ولا فرق بين أن يكون مأكول اللحم أم غير مأكول.

ويستثنى من نجاسة الميتة: الحيوان الذي لا يجري دمه من عرقه بقوّة ودفع، فإنّ ميتته طاهرة، ومنه السمك والذباب والعقرب وغيرها من الحشرات.

(10) والإنسان ينجس بالموت كالحيوان، ويطهر الميّت المسلم بتغسيله غسل الأموات على الوجه المتقدّم في الغسل.

(11) الحمل إذا بلغ مرحلةً يتحرّك فيها ثمّ صار سقطاً فهو نجس بالموت، وإذا صار سقطاً قبل ذلك فاللازم احتياطاً اعتباره ميتةً أيضاً، وكذلك الفرخ في البيضة.

(12) النجس بالموت إنّما ينجس منه الأجزاء التي يجري فيها الدم وتدبّ فيها الحياة، وأمّا ما لا يجري فيها الدم فلا ينجس، ومن ذلك: الصوف والشعر والوبر والسنّ والعظم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب، وغير ذلك. ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ أكله وميتة حيوان محرّم الأكل.

وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني أنّها لا تتنجّس بما في الميتة من رطوبات، فإذا لاقى شيء منها تلك الرطوبات يصبح متنجّساً.

(13) وكلّ جزء ينجس من الميتة ينجس أيضاً لو انفصل من الحيوان الحيّ، فلو