المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

92

فهو نجس عيناً، ولا يطهر بحال، ويستثنى منه ما يلي:

(3) أوّلاً: فضلات الطير بأقسامه فإنّها طاهرة، سواء كان لحم الطير ممّا يسوغ أكله شرعاً كالحمام، أو ممّا لا يؤكل كالبازي.

(4) ثانياً: فضلات كلّ حيوان يسوغ أكل لحمه شرعاً، شريطة أن لا يعيش الحيوان على العذرة أمداً حتّى يشتدّ لحمه، وإلّا حرم من أجل ذلك، وكانت فضلاته نجسةً مادام على هذا النحو.

(5) ثالثاً: فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفاً فإنّها طاهرة، حتّى ولو لم يكن أكلها سائغاً شرعاً، كفضلات العقرب والخنفساء.

(6) رابعاً: فضلات حيوان ذي لحم غير ذي نفس سائلة كالسمك، فإن كان محلّل الأكل فقد دخل في القسم الثاني فلا إشكال في طهارة فضلاته، وإن كان محرّم الأكل كالسمك الذي لا فلس له فلا إشكال في طهارة خرئه، وكذلك لا إشكال في طهارة بوله لو لم يكن له وجود متميّز عن الخرء بأن كان بوله يندفع كرطوبات مع الخرء ولا يتميّز في إحساسنا عنه، أمّا لو كان له بول مستقلّ عن الخرء ومتميّز عنه فمقتضى الاحتياط الاجتناب عنه.

(7) الثالث: المني نجس من الإنسان ومن كلّ حيوان ذي نفس سائلة أي الذي يجري دمه من العروق بدفع وقوّة ـ ويعرف ذلك عادة حين الذبح فيرى كيفيّة اندفاع الدم ـ سواء كان ممّا يسوغ أكل لحمه أم لا.

ومني الرجل واضح، وأمّا ما يخرج من المرأة من رطوبات فلا دليل على نجاسته.

(8) الرابع والخامس: الكلب والخنزير. وهما نجسان عيناً وذاتاً بكلّ ما فيهما.

ولا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر، وهما حيوانان بحريّان يطلق