المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

90

(30) وإذا كان التيمّم بديلاً عن الغسل انتقض بكلّ ما ينقض الغسل ويوجبه، وينتقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الغسل، بمعنى انتهاء مفعول التيمّم بذلك، ويكون المكلّف بحاجة إلى الغسل، ولا ينتقض هذا التيمّم البديل عن الغسل بما يوجب الوضوء (الحدث الأصغر)، فلو تيمّم الجنب ـ مثلاً ـ ثمّ نام أو بال بقي تيمّمه عن الجنابة نافذ المفعول، وعليه أن يتوضّأ من أجل البول أو النوم إن كان متيسّراً، وإن لم يتيسّر الوضوء تيمّم بدلاً عنه، وكذلك إذا تيمّمت الحائض بدلاً عن غسل الحيض ثمّ نامت أو بالت فإنّها لا تعيد تيمّمها هذا، وإنّما عليها أن تتوضّأ إن أمكن، وإلّا تيمّمت بدلاً عن الوضوء(1).

(31) وإذا تيمّم الجنب بدلاً عن غسل الجنابة كفاه ذلك عن الوضوء، ما لم يحصل بعد التيمّم ما يوجب الوضوء، وإن حصل شيء من ذلك توضّأ إن كان الوضوء ميسوراً، وإلّا تيمّم(2).



(1) لمعرفة بعض التفاصيل في المقام راجع المصدر السابق: 327، الفقرة: (35) مع مراعاة الهامش.

(2) لمعرفة أحكام تتعلّق بالخلل في التيمّم راجع المصدر السابق: 328 ـ 329، الفقرة:(36) ـ (38) مع مراعاة الهامش.