المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

9

الاجتهاد والتقليد

الطرق الثلاث لطاعة الله:

(1) في دين الله سبحانه أوامر ونواه، جلّت عظمته يسأل عباده عنها، وفي غير البديهيّات الدينيّة والمسلّمات الواضحة لا وسيلة لمعرفة المكلّف بأنّه قد أدّى إلى الله طاعته في أمره واتّقاه في نهيه، إلّا إذا كان في جميع أفعاله وتروكه مجتهداً في أحكام الشريعة، أو مقلّداً لمن هو أهل للتقليد والاقتداء به، أو محتاطاً، على أن يستند في احتياطه إلى علمه هو واجتهاده أو إلى تقليد مجتهد معيّن.

تعريف الطرق الثلاث:

(2) الاجتهاد: هو القدرة العلميّة على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرّر له.

والاحتياط: أن يأتي المكلّف بكلّ شيء يحتمل فيه الأمر والوجوب، ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق، وأن يترك كلّ شيء يحتمل فيه النهي والتحريم، ولا يحتمل فيه الوجوب بحال.

والتقليد: قدوة واُسوة، ويتحقّق بمجرّد العمل، أو بمجرّد الجزم والعزم على العمل ـ عند الحاجة ـ بقول مجتهد معيّن، فأحد هذين كاف في صحّة التقليد، وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلَّد على ما يأتي.