المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

89

القربة إلى الله تعالى، وليس من الضروريّ أن ينوي كونه بدلاً عن الوضوء، أو بدلاً عن الغسل، أو كونه طهارةً اضطراريّة(1).

(23) ثالثاً: أن يأتي بأفعال التيمّم حسب تسلسلها وترتيبها المقرّر سابقاً فلو خالف وقدّم وأخّر لم يكفِهِ ذلك.

(24) رابعاً: أن يباشر المكلّف المسؤول بنفسه عمليّة التيمّم مع التمكّن من ذلك.

(25) خامساً: عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح. وعلى هذا الأساس يجب نزع الخاتم عند التيمّم؛ لأنّه حاجب وحائل.

(26) سادساً: التتابع بين الضرب بالكفّين ومسح الأعضاء، وعدم الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح على النحو الذي يؤدّي إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفاً.

(27) سابعاً: أن يكون المكان الذي يشغله المتيمّم عند التيمُّم مباحاً، فإذا غصب دار غيره وتيمّم فيها بطل تيمّمه، حتّى ولو كان التراب الذي يتيمّم به ملكاً شخصيّاً له.

(28) وهناك اُمور يحسن بالمتيمّم استحباباً تحقيقها، منها: أن تكون أعضاء التيمّم طاهرة.

نواقض التيمّم:

(29) التيمّم إذا كان بديلاً عن الوضوء انتقض بكلّ ما ينقض الوضوء ويوجبه، وينتقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الوضوء، شريطة أن تبقى هذه القدرة أمداً يتّسع للطهارة، بمعنى أنّه ينتهي حينئذ مفعول التيمّم، ويكون المكلّف بحاجة إلى الوضوء.



(1) للوقوف على بعض الاستثناءات في المقام وأيضاً لمعرفة التفاصيل في أحكام التيمّم راجع المصدر السابق: 324 ـ 325، الفقرة: (26) و: 329 ـ 334، مع مراعاة الهامش.