المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

87

الصعيد الذي يتيمّم به:

(16) الأحوط وجوباً الاقتصار في التيمّم على التراب على أن يكون طاهراً ومباحاً، وإن كان من قبيل الإسمنت مادامت موادّه مأخوذةً من الأرض، وأمّا الموادّ الصلبة من مثل المرمر والآجر والصخر والطين اليابس وغيرها من الموادّ الصلبة المأخوذة من الأرض، فلا يصحّ التيمّم بها ما لم تدقّ فتصبح تراباً.

(17) ويشترط في المادّة التي يتيمّم بها:

أوّلاً: أن تكون كمّيّةً واضحةً محسوسةً، لا من قبيل الغبار الذي يعني أجزاءً صغيرةً من التراب التي لا يبدو لها حجم وإن كانت موجودةً في الواقع.

وثانياً: أن لا تكون مخلوطةً بالماء بدرجة تجعلها طيناً(1).

(18) ولا يسوغ التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض، كالذهب والحديد والعقيق والملح والكحل والرماد والخشب، وكلّ ما يُؤكل ويلبس.

صورة التيمّم:

(19) وهي أن يضرب المتيمّم اختياراً بباطن كفّيه مجتمعتين على الأرض دفعةً واحدة، فيمسح بهما أيضاً مجتمعتين تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الذي يلي الحاجب مباشرة، والتقارن بين اليدين في الضرب وفي المسح على الوجه حكم احتياطي، والأحسن الأولى استحباباً أن يدخل الحاجبين في المسح،



(1) هذا إذا توفّرت لدى المكلّف مادّة بهذين الشرطين، وإلّا ففي المسألة تفصيلات تركناها للاختصار، راجع للوقوف عليها وعلى غيرها كتاب الفتاوى الواضحة: 321 و322 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (17) و(19) و(20) مع مراعاة الهامش.