المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

86

يسوغ له أيضاً أن يتوضّأ ويصلّي في الثوب النجس، أو مع نجاسة البدن.

(14) ففي كلّ هذه الحالات يسوغ التيمّم. وإذا أصرّ المكلّف على الوضوء وتوضّأ على الرغم من الظروف المذكورة صحّ منه الوضوء في الحالة الثالثة والرابعة، وكذلك في الخامسة.

وأمّا حكم الوضوء في الحالة الاُولى فهو أنّ الوضوء صحيح ما لم يكن قد توضّأ على أساس أنّه يدّعي أنّ الصلاة التي ضاق وقتها تفرض عليه الوضوء، ولا تسمح له بالتيمّم، مع أنّه يعلم بأنّها تستوجب شرعاً التيمّم لا الوضوء، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلاً، وأمّا إذا توضّأ من أجل تلك الصلاة التي ضاق وقتها وهو يجهل أنّها تستوجب التيمّم، أو توضّأ من أجل كونه مستحبّاً في نفسه فالوضوء صحيح.

وأمّا حكم الوضوء في الحالة الثانية فقد تقدّم في الشرط الثالث من شروط المتوضّئ.

ويجمع كلّ ما تقدّم من الحالات العشر أن لا يتيسّر الوضوء لعجز، أو لضرر، أو لمشقّة شديدة، أو رعاية لواجب آخر كالوضوء أو أهمّ منه.

(15) وإذا أخبر الثقة بعدم وجود الماء اُخذ بخبره إن أورث كلامه الاطمئنان، وإذا أخبر الطبيب الثقة بالضرر الصحّي اُخذ بخبره إن أورث كلامه احتمال الضرر الذي يبعث على الخوف والتردّد لدى الناس عادة، بل يكفي مجرّد احتمال الضرر الذي يبعث على ذلك.

وإذا كان المكلّف يائساً من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أنّه وجد لم يجب عليه الفحص، بل يعمل بيأسه السابق.