المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

83

التيمّم

(1) التيمّم: هو مسح الجبهة وما حولها إلى الحاجبين بباطن الكفّين، ومسح ظاهر كلٍّ من الكفّين بباطن الاُخرى.

وهو كالوضوء والغسل عبادة لا يصحّ إلّا بنيّة القربة، ويعبّر عنه بالطهارة الترابيّة؛ لأنّه يستعمل فيه التراب تمييزاً له عن الطهارة المائيّة. وأعضاء التيمّم هي المواضع التي يقع المسح عليها أو بها، وتتكوّن من: الجبهة والجبين وباطن الكفّين وظاهرهما.

(2) ويعتبر التيمّم بديلاً عن الوضوء، فمن حصل منه ما يوجب الوضوء تيمَّمَ عوضاً عن الوضوء في حالة عدم تيسّر الوضوء له. كما يعتبر بديلاً عن الغسل أيضاً، فمن حصل منه ما يوجب الغسل تيمَّم عوضاً عن الغسل في حالة عدم تيسّر الغسل، ولهذا يسمّى بالطهارة الاضطراريّة، وفي ما يلي بعض التفاصيل:

مسوّغات التيمّم:

(3) إذا لم يتيسّر الماء أو لم يتيسّر استعماله فيسوغ التيمّم، فهناك إذن مسوّغان رئيسيان للتيمّم، وسوف نتكلّم عنهما تباعاً.

عدم تيسّر الماء:

المسوغ الأوّل: عدم تيسّر الماء الذي يصحّ الوضوء به، ونعني بعدم تيسّر الماء: إحدى الحالات التالية:

(4) الحالة الاُولى: أن لا يوجد الماء في كلّ المساحة التي يقدر المكلّف على