المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

82

الأغسال المستحبّة

(98) الأغسال المستحبّة كثيرة، مَن فعلها فهو مأجور، ومَن تركها ليس بمأزور، وأهمّها: غسل الجمعة، واستحبابه مؤكّد في الدين، ويسوغ الإتيان به من طلوع الفجر إلى آخر النهار، ولكنّ الغسل قبل الظهر أفضل من تأخيره إلى بعد الظهر ـ ويحتمل أن تكون هذه الأفضليّة مقدّميّة، أي لدرك الصلاة في أوّل الوقت مع الغسل ـ فإن أخّره نوى به ما هو المطلوب، سواء كان أداءً أو قضاءً، وإذا لم يتيسّر الماء في يوم الجمعة قضاه يوم السبت،وكذلك إذا فاته الغسل يوم الجمعة بأيّ سبب آخر.

(99) ومن الأغسال المستحبّة: غسل يوم عيد الفطر وغسل يوم عيد الأضحى، وغسل اليوم الثامن من ذي الحجّة، وغسل اليوم التاسع منه (يوم عرفة)، وغسل الليلة الاُولى من شهر رمضان، والليلة السابعة عشرة، والليلة التاسعة عشرة، وليلة الحادي والعشرين، وليلة الثالث والعشرين، والغسل عند إرادة الإحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول مكّة، وعند دخول المدينة، وعند دخول البيت الحرام، وغسل المباهلة وغسل الاستسقاء، وغسل الاستخارة، وغسل التوبة؛ إذ يستحبّ للمذنب إذا تاب من ذنبه أن يغتسل وينوي بذلك أنّه يغتسل غسل التوبة قربةً إلى الله تعالى(1).



(1) راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 312 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (172) مع مراعاة الهامش، لمعرفة بعض التفاصيل بشأن الأغسال المستحبّة.