المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

81

ومن مسّ ميّتاً بعد أن يبرد جسمه وقبل أن يغسل غسل الأموات وجب عليه غسل العضو الماسّ إن تنجّس بالمسّ، كما لو كان بنداوة ورطوبة ووجب عليه أيضاً الغسل من مسّ الميّت.

(93) لا فرق في ذلك من ناحية الميّت الممسوس بين أن يكون الميّت ذكراً أو اُنثى، عاقلاً أو مجنوناً، كبيراً أو صغيراً، حتّى ولو كان سقطاً دبّت فيه الحياة، ولا فرق من ناحية العضو الذي يمسّ به الميّت بين أن يكون المسّ باليد أو بغيرها من المواضع التي يتواجد فيها عادةً حاسّة اللمس، والأحوط وجوباً في فرض اللمس بما لا تتواجد فيه حاسّة اللمس الغسل أيضاً.

ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين أن يكون جزءاً ظاهراً للعيان من البدن كاليد والوجه ـ بل وحتّى الظفر والسن والشعر ـ وبين مسّ الجزء المستتر، كاللسان والأمعاء على فرض بروزها، أو ظهور شيء منها بطعنة في البطن ونحوها، ففي كلّ هذه الحالات يجب غسل مسّ الميّت.

(94) وإذا انفصل جزء من بدن الميّت فالأحوط وجوباً الغسل بمسّه ولمسه سواء كان عظماً أو مشتملاً على العظم أم لا.

(95) ويجوز لمن مسّ الميّت ووجب عليه الغسل بسبب ذلك أن يدخل المساجد والعتبات المقدّسة ويمكث فيها ما شاء وأن يقرأ آيات السجدة من سور العزائم.

(96) وكلّ عمل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ـ أي الوضوء ـ فهو مشروط بهذا الغسل، كالصلاة وغيرها على ما تقدّم في الوضوء.

(97) وكلّ ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر حتّى يتوضّأ، يحرم أيضاً على مَن يجب عليه هذا الغسل حتّى يغتسل، فيحرم عليه مسّ كتابة المصحف الشريف.

وكيفيّة الغسل من مسّ الميّت هي الكيفيّة العامّة للغسل التي تقدّمت.