المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

80

مكان الدفن:

(91) الدفن يجب أن يكون في الأرض كما عرفنا، فلا تجزي مواراته في داخل صندوق ونحوه؛ حتّى ولو جعل الصندوق في بطن الأرض. كما لا يتحقّق الدفن المطلوب شرعاً بوضع الميّت في موضع والبناء عليه فإنّ هذا لا يجوز، حتّى ولو كان الدافع إليه دافعاً مؤقّتاً لانتظار فرصة لنقله إلى المشاهد المشرّفة؛ فإنّ في ذلك تأجيلاً للدفن الواجب شرعاً، فلا مناصَ إذن عن مواراة الميّت في الأرض.

ويجب أن تلاحظ في الأرض التي يدفن فيها الميّت اُمور منها:

أن يكون المكان مباحاً شرعاً، فلا يسوغ الدفن في أرض يملكها الغير بدون إذنه، ولا في أرض موقوفة لغير الدفن(1).

الغسل من مسّ الميّت

(92) مَن مسّ ميّتاً قبل أن يبرد جسمه وتذهب حرارته فلا غسل عليه بهذا المسّ واللمس. أجل، يتنجّس العضو والجزء الذي لمس الميّت إذا كان هو أو جسم الميّت الملموس نديّاً رطباً وتفاعل الماسّ والممسوس بسراية النداوة من أحدهما إلى الآخر، وعندئذ يجب تطهير العضو الماسّ فقط.

وأيضاً مَن مسّ ميّتاً مسلماً بعد غسله فلا شيء عليه إطلاقاً؛ حتّى ولو كان المسّ بنداوة ورطوبة.



(1) أمّا باقي ما يجب ملاحظته في مكان الدفن وغير ذلك من أحكام وتفاصيل عائدة إلى الأموات وتجهيزهم، فنتركه للاختصار. راجع لذلك المصدر السابق: 302 ـ 308، الفقرة: (154) ـ (165) مع مراعاة الهامش.