المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

76

ذكراً كان أم اُنثى، عاقلاً أم مجنوناً، كبيراً أم صغيراً إذا بلغ سنّ السادسة، أو كان قدتعلّم أو تفهّم معنى الصلاة قبل هذه السنّ.

والصلاة على الميّت عبادة لا تصحّ بدون نيّة القربة. ويعتبر في المصلّي كلّ الشروط التي تقدّمت أنّها معتبرة في المغسّل، سوى المماثلة في الذكورة والاُنوثة فإنّها شرط في المغسّل، وليست شرطاً في المصلّي.

شروط الصلاة:

(86) أمّا شروط الصلاة على الميّت فهي: أن توجد جثّته وتحضر بالفعل، حيث لا صلاة على غائب. وأن يوضع مستلقياً على ظهره، مستورَ العورة بأكفانه أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن، وأن يستقبل المصلّي القبلة، ويقف خلف الجنازة محاذياً لها غير بعيد عنها، ورأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، مع عدم الحائل بين المصلّي والميّت، وأن تكون الصلاة من قيام لا من قعود، إلّا لمبرّر شرعي.

وليست الطهارة شرطاً في صحّة الصلاة على الميّت، فتصحّ ممّن لم يكن على وضوء، ومن الجنب، وممّن كان بدنه أو ثوبه نجساً، كما أنّ إباحة اللباس ليست شرطاً فيها، ولا إباحة المكان.

كيفيّة الصلاة:

(87) متى تمّ ما استعرضناه من شروط نوى المصلّي أنّه يصلّي على الميّت قربةً إلى الله تعالى، وكبّر خمساً ـ ويحتمل في المخالف جواز الاكتفاء بأربع تكبيرات، والأحوط وجوباً الخَمس ـ بعدد الفرائض اليوميّة، ويأتي بعد التكبيرة الاُولى