المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

75

والقطعة الاُولى من الثلاث: تسمّى «المئزر» يلفّ الميّت من السرّة إلى الركبة، والامتداد إلى الركبة أحوط استحباباً، ويكفي مسمّى المئزر، ويستحبّ أن يكون المئزر مغطّياً للصدر والرجلين.

والثانية: «القميص» من أعلى الكتفين إلى نصف الساق على الأحوط استحباباً، ويكفي مسمّى القميص.

والثالثة: «الإزار» يغطّي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم.

والشرط في كلّ قطعة أن تستر ما تحتها.

(84) التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الإذن والرخصة من الولي، أمّا نيّة القربة فهي شرط في التغسيل، لا في التكفين.

ويجزي التكفين من أيّ شخص صدر، سواء كان صغيراً أم كبيراً إذا أحسن العمل وأتقنه.

وإذا تعذّر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن، وإذا تعذّر الساتر الغامر لكلّ البدن فما يستر الأكثر، وإذا لم يتيسّر إلّا ما يستر العورة تعيّن استعماله(1).

الصلاة:

(85) بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه تجب الصلاة عليه وجوباً كفائيّاً إن كان من المسلمين وأهل القبلة، شيعيّاً كان أم سنّيّاً تقيّاً حتّى الشهيد أم شقيّاً حتّى المنتحِر،



(1) لمعرفة شروط الكفن وتفاصيلها راجع المصدر السابق: 294 ـ 295، الفقرة: (143) مع مراعاة الهامش.