المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

74

وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وأن يأذن به إلى غيره سقط اعتبار إذنه، وصحّ تغسيل الميّت من غير إذن، وكذلك أيضاً إذا تعذّر الاستئذان منه، كما إذا كان غائباً ولا يتاح الاتّصال به فلا ينتظر عندئذ إذنه(1).

الحنوط:

(82) التحنيط عند الفقهاء: مسح الكافور براحة الكفّ على الأعضاء السبعة من الميّت التي يسجد عليها المصلّي، وهي: الجبهة، والكفّان، والركبتان، وإبهاما الرجلين. ويكره أن يوضع شيء منه في عين الميّت أو أنفه أو اُذنه أو على وجهه.

وتجب عمليّة التحنيط لكلّ ميّت يجب تغسيله، باستثناء المحرِم لحجٍّ أو عمرة إذا مات، فإنّه لا يحنّط على ما تقدّم. وموضع التحنيط بعد الغسل (وإذا كان الميّت ممّن يُيَمّم بدلاً عن الغسل فالتحنيط بعد التيمّم) وقبل التكفين أو في أثنائه.

ولابدّ أن يكون الكافور طاهراً، ومباحاً، ودقيقاً لا خشناً، وذا رائحة.

ولا تجب النيّة في التحنيط، ويجزي صدوره من كلّ بالغ عاقل مهما كان نوع دينه أو مذهبه، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضاً إذا أحسن العمل وأتقنه.

الكفن:

(83) بعد أن يغسَّل الميّت المسلم ويحنَّط على الوجه المتقدّم يجب تكفينه بثلاث قطع، ذكراً كان أم اُنثى أم خُنثى، عاقلاً أم غير عاقل، كبيراً أم صغيراً، حتّى السقط إذا استوت خلقته عرفاً، وإلّا يُلَفّ كيف اتّفق ويدفن على الأحوط استحباباً.



(1) تركنا بعض التفاصيل والاستثناءات في المقام اختصاراً، ولمعرفتها راجع المصدر السابق: 291 ـ 292، الفقرة: (139).