المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

72

ومن مات وهو محرِم ولم يكن قد حلّ له الطيب فلا يسوغ أن يوضع شيء من الكافور بماء غسله ولا يحنّط به. وأيضاً يحرم تطييبه أو تطييب كفنه بكلّ ذي رائحة عطرة.

(78) وكما يجب الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة كذلك يجب بين الأعضاء الثلاثة، فيبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة، ثمّ بالجانب الأيمن، ثمّ بالجانب الأيسر. ولابدّ من نيّة القربة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة(1).

شروط الغسل:

(79) لابدّ في غسل الميّت من أن يكون الماء مطلقاً وطاهراً، كما لابدّ أيضاً من طهارة السدر والكافور، وإباحة الجميع، مع عدم الحاجب على بدن الميّت.

(80) ويجب عند تغسيل أيّ موضع من بدن الميّت أن تُزال عنه النجاسة. وإذا أصابت النجاسة موضعاً من جسد الميّت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلا تجب إعادة الغسل، وإنّما يجب تطهير ذلك الموضع مادام لم يدفن الميّت تحت الثرى، وإذا خرج من الميّت بول أو مني فلا يعاد غسله؛ حتّى ولو حدث ذلك قبل أن يحمل إلى حفرته، ويكتفى بتطهير المحلّ.

شروط المغَسّل:

(81) وهي اُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا يجزي غسل الميّت من الصبي، حتّى ولو غسّله على أكمل وجه، بمعنى أنّ البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك.



(1) لمعرفة تفاصيل اُخرى وحكم ما لو تعذّر السدر والكافور أو الغسل راجع الفتاوى الواضحة: 287 ـ 289 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (127) ـ (131) مع مراعاة الهامش.