المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

71

فإنّه يؤمر بأن يَغتسِل تماماً كغسل الأموات بالكامل، ثمّ يحنّط ويكفّن كأنّه ميّت،وبعد ذلك كلّه يقدّم للقتل أو للرجم.

وبحكم المسلمين في وجوب التغسيل أطفالهم ومجانينهم، حتّى السقط إذا تمّت له ستّة أشهر يجب تغسيله كالكبير، بل يجب ـ ولو احتياطاً ـ تغسيله قبل ذلك أيضاً إذا صدق عنوان استواء الخلقة.

ولا فرق في الميّت المسلم بين الشيعي والسنّي، فالشرط هو إسلام الميّت مهما كان نوع مذهبه، وأمّا الكافر فلا يجب تغسيله.

على مَن يجب التغسيل؟

(76) يجب تغسيل الميّت على كلّ بالغ عاقل قادر على أداء هذا الواجب. والوجوب هنا كفائي، بمعنى أنّ الواجب يؤدّى ويحصل بقيام بعض الأفراد به، ويسقط عندئذ عن الآخرين، وإذا لم يؤدّ الواجب من قبل أحد كانوا جميعاً آثمين.

كيفيّة الغسل:

(77) يغسّل الميّت ثلاث مرّات:

الاُولى: بالماء مع قليل من السدر. (والسدر: شجر النبق).

والثانية: بالماء مع قليل من الكافور. (والكافور: مادّة عطريّة تُستخرج من شجرة الكافور).

والثالثة: بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شيء.

ويجب أن لا يكثر السدر والكافور في الماء خشية أن يصير الماء مضافاً، وأن لا يقلّل خشية أن لا يصدق الوضع والخلط.