المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

70

في أحكام الأموات

إذا مات المسلم توجّهت على الأحياء واجبات على سبيل الكفاية، متى قام بها البعض سقطت عن الكلّ، وإذا تركوا جميعاً كانوا مسؤولين ومحاسبين.

الاحتضار:

(73) الاحتضار يكون عند حصول الأجل وزهق الأرواح (أعاننا الله عليه)، والأحوط أن يُلقى المحتضر على ظهره حين النزع، وباطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لاستقبل القبلة بوجهه والجانب الأمامي منه.

وجوب الغسل:

(74) يجب تغسيل الميّت قبل أن يدفن، وإذا دفن بلا غسل لأيّ سبب كان ـ عمداً أو خطأً ـ ولا مضرّة على بدنه من نبش قبره ولا هتك لستره وكرامته ولا شقاق وقتال بين أهله وجب نبشه وإخراجه من القبر وتغسيله إن أمكن، وإلّا يُمّمَ بكيفيّة خاصّة.

مَن يجب تغسيله؟

(75) يجب تغسيل الميّت المسلم إلّا أن يكون شهيداً ـ لاشتراكه في معركة سائغة مشروعة من أجل الإسلام، ولم يدركه المسلمون وبه رمق من الحياة ـ أو يكون قد قتل بحقّ قصاصاً أو رجماً، فإنّ الشهيد ـ بالمعنى المذكور ـ يدفن بعد الصلاة عليه في دمائه وثيابه بلا تغسيل ولا تحنيط، ولا تكفين، وأمّا مَن يُقتل بحقّ قصاصاً أو رجماً