المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

69

الثانية: أن تراه بصفة الحيض في غير أيّام العادة متميّزاً بلونه وشدّته عمّا سبقه من دم، فقبل ثبوت طروء الحيض عليها نفتي بكون هذا الدم دم الحيض. وأمّا بعد ذلك فحالها حال الحائض الاعتياديّة التي استمرّ بها الدم بعد انتهاء أيّام العادة والتي يكون حكمها هو الرجوع إلى وقت العادة لا التمييز.

وإذا لم تكن ذات عادة وقتيّة: فإن تميّز بعض الدم بصفة الحيض وكان واجداً لشروطه العامّة اعتبرته حيضاً، وإن كان كلّه فاقداً لصفة الحيض ظلّت على استحاضتها. وإن كان كلّه واجداً لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة، وقد تقدّم في أحكام الحيض، وهو: أن تجعل حيضها في كلّ شهر ستّة أو سبعة أيّام حسب اختيارها، وتعتبر نفسها في غير تلك المدّة من أيّام الشهر مستحاضة.

(72) حكم النفساء والحائض واحد ـ في بعض المحرّمات بالفتوى وفي بعضها بالاحتياط الوجوبي ـ من تحريم مسّ كتابة المصحف، وقراءة آية السجدة من العزائم، والمكوث في المسجد، والوطء، وعدم صحّة الطلاق، ومن المحرّمات وضع شيء في المسجد.

وكما لا تكلّف الحائض بالصلاة والصيام ولا يصحّان منها كذلك النفساء تماماً تترك الصلاة والصيام مادامت في نفاسها، وتقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة، ويباح للنفساء ما يباح للحائض(1).

وصورة الغسل من النفاس تماماً كصورة الغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة. وقد تقدّمت كيفيّة الغسل على العموم في الأحكام العامّة للغسل.



(1) تركنا بعض التفاصيل والأحكام في النفاس اختصاراً، وللوقوف عليها راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 279 ـ 280 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (107) ـ (108) مع مراعاة الهامش، وأيضاً: 281، الفقرة: (115).