المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

68

كان انقطاعه بعد فترة قصيرة من وقت الولادة، كيوم أو أقلّ من ذلك؛ لما تقدّم من أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.

(67) النفساء إذا كانت ذات عادة عدديّة أقلّ من عشرة أيّام واستمرّ بها دم النفاس وتجاوز عن عدد أيّام عادتها: فإن كانت على يقين بأنّه سيستمرّ حتّى يتجاوز عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم أنهت نفاسها واغتسلت، وجعلت نفسها مستحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة أضافت إلى نفاسها يومين أو أكثر ـ حسب اختيارها ـ على أن لا يزيد المجموع على عشرة، واعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة.

(68) النفساء إذا لم تكن ذات عادة عدديّة واستمرّ بها الدم واصلت نفاسها، واستمرّت في ترك العبادة ما لم يتجاوز عشرة أيّام، فإذا انقطع دون أن يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها، ومثلها أيضاً ذات العادة العدديّة إذا كان عدد عادتها عشرة أيّام.

(69) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيّام: فإن كانت ذات عادة عدديّة جعلت أيّام عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وهذا يعني أن تقضي ما تركته بعد أيّام عادتها من عبادة. وإذا لم تكن ذات عادة عدديّة جعلت الأيّام العشرة كلّها نفاساً وما بعدها استحاضة.

(70) النفساء كالحائض يجب عليها كلّما احتملت انقطاع دم النفاس أن تختبر حالها وتفحص بقطنة، كما تقدّم في أحكام الحيض.

(71) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرّاً مدّةً طويلة وأخذت تعمل عمل المستحاضة فكيف تستطيع أن تعرف أنّ عادتها الشهريّة قد جاءتها بعد نفاسها؟ ومتى تجعل الدم حيضاً؟

والجواب: أنّ هذه المرأة إذا كانت ذات عادة وقتيّة تظلّ على الاستحاضة إلّا في حالتين:

الاُولى: أن ترى الدم في أيّام عادتها، فتعتبره حيضاً ولو لم يكن بصفة الحيض.