المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

67

في النفاس وأحكامه

(60) النفاس بكسر النون، وهو لغةً ولادة المرأة، فمتى ولدت قيل: هي نفساء، ووليدها منفوس. ودم النفاس في عرف الفقهاء: هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة، فإن ولدت ولم ترَ الدم إطلاقاً، أو رأته بسبب مرض أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتّى ولو خرج من الرحم بالذات.

(61) النفساء لها أحكام تشابه أحكام الحائض، وتترك العبادات، وعليها غسل عند نقائها يسمّى بغسل النفاس.

(62) يتحقّق النفاس بالسقط تماماً كما يتحقّق بالولادة، فإذا أسقطت المرأة حملها ورأت الدم بسببه أجرت عليه أحكام دم النفاس.

(63) لا حدّ لأقلّ النفاس، فيتحقّق بالقطرة، وإذا قضت عشرة أيّام من تاريخ الولادة ولم ترَ فيهنّ دماً فلا نفاس حتّى ولو رأت بعد العشرة دماً كثيراً وغزيراً.

أمّا أكثر النفاس فعشرة أيّام ابتداءً من رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، وعلى هذا فإذا لم ترَ الدم ـ مثلاً ـ إلّا في اليوم السابع من ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأوّل من الأيّام العشرة التي هي الحدّ الأقصى للنفاس مع فرض الاحتفاظ باستناده إلى الولادة، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة.

(64) الدم الذي تراه المرأة حين الطلق وقبل الولادة ليس بنفاس، سواء اتّصل بدم الولادة أم انفصل عنه، وأيضاً ما هو بحيض، إلّا مع العلم بأنّه حيض، وإنّما هو استحاضة. وأمّا ما تراه الحامل من دم قبل الطلق فيطبّق عليه حكم دم الحامل.

(65) لا يشترط أن يفصل بين دم الحيض الذي تراه المرأة قبل الولادة ودم النفاس عشرة أيّام؛ لأنّ هذه العشرة شرط للطهر بين حيضتين؛ لا بين حيض ونفاس.

(66) متى انقطع الدم عن النفساء ونقت اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها؛ حتّى ولو