المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

66

وطلاق المستحاضة حتّى الكبرى جائز وصحيح، على العكس من الحائض. ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تمسّ كتابة المصحف الشريف بدون أن تؤدّي عمليّة الطهارة المناسبة لها، بل الأحوط وجوباً تركه وإن أدّت عمليّة الطهارة المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلاً أن تصلّي بتلك الطهارة(1).

(57) إذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح ـ بأن كانت نائمةً مثلاً ـ وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهرين، وهكذا.

وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي الظهر والعصر، ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب والعشاء. وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي المغرب والعشاء.

(58) إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها أن يقاربها، ولا يقاربها بدون ذلك على الأحوط وجوباً.

وأمّا المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كلّ حال.

(59) يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى والكبرى سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا(2).



(1) هناك أحكام عامّة اُخرى لدم الاستحاضة مذكورة في كتاب الفتاوى الواضحة تركناها مراعاةً للاختصار، راجع للوقوف عليها الكتاب: 273 ـ 275 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (92) ـ (95).

(2) هناك تفاصيل وأحكام اُخرى للوسطى والكبرى مذكورة في المصدر السابق: 276 ـ 277، الفقرة: (99) ـ (101) تركناها مراعاةً للاختصار، فراجع لها المصدر مراعياً الهامش.