المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

65

لأنّه لا يجوز لها الفصل بين الوضوء والصلاة ـ ومع ذلك يسوغ لها أن تأتي بالمستحبّات قبل الصلاة كالأذان والإقامة، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت.

فإذا تسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه وجب عليها أن تعيد عمليّة الطهارة من جديد، وتبادر إلى الصلاة عقيبها.

(53) وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليوميّة جاز لها أن تصلّي أيّ صلاة اُخرى على أن تتوضّأ لكلّ صلاة، ولا حاجة بها إلى إعادة الغسل حتّى ولو كانت ذات استحاضة كبرى.

(54) إذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أشدّ منه ـ لتزايد الدم ـ وجب عليها أن تؤدّي منذ ذلك الحين عمليّة الطهارة وفقاً لاستحاضتها الحاليّة.

ومثال ذلك: امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح، ثمّ عند الغروب وجدت استحاضتها كبرى فيجب عليها أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.

(55) وإذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أدنى منه وجب عليها أن تؤدّي لأوّل مرّة عمليّة الطهارة وفقاً لحالتها السابقة، ثمّ تعمل على أساس استحاضتها الحاليّة.

ومثال ذلك: مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت الاختبار أنّ استحاضتها صارت صغرى عند الظهر ـ مثلاً ـ فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي الظهر والعصر، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء، بل تكتفي بالوضوء لكلّ صلاة.

وكذلك المستحاضة الوسطى لو انتقلت بعد صلاة الصبح ـ مثلاً ـ إلى الصغرى وجب عليها الغسل لليوم الآتي بلا إشكال، والأحوط تقديم الغسل على صلاة الظهر لنفس اليوم الحاضر، بل لإعادة صلاة الصبح لو كان الوقت يسمح بذلك.

(56) يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تدخل المساجد وتمكث فيها، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها، سواء أدّت ما يجب عليها من عمليّة الطهارة لصلواتها اليوميّة، أم لا.