المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

63

في المستحاضة وأحكامها

دم الاستحاضة:

(49) الاستحاضة لغة من الحيض، أمّا فقهيّاً فهي على عكس الحيض، وقد عرفنا سابقاً أنّ كلّ دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضاً ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة.

ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالباً؛ لأنّه في الأكثر أصفربارد رقيق يخرج بفتور بلا قوّة ولذع ولكنّه قد يكون أحياناً بصفات الحيضتماماً.

ولا يشترط في دم الاستحاضة شيء من الشروط العامّة الأربعة لدم الحيض المتقدّمة، فهو قد يعرض للاُنثى قبل سن التاسعة، وبعد سن الخمسين ـ على كلام لنا قد تقدّم في هذا الشرط بالنسبة إلى دم الحيض ـ وعقيب تمام الحيض بلا فاصل، أو قبل أن يتخلّل بين الحيضتين عشرة أيّام من طهر.

ولا حدّ لقليل دم الاستحاضة، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم، ولا لأكثره، فقد يستمرّ شهوراً أو سنين.

(50) ويعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً، فإذا كانت المرأة على وضوء ـ مثلاً ـ وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر على التفصيل الذي سيأتي، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا أثر له حتّى لو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذلك المكان الخاصّ.