المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

61

الثاني: أن يتواجد الدم فترةً وينقطع، وقبل أن يستمرّ الانقطاع عشرة أيّام يعود الدم من جديد.

وأمّا إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيّام فكلا الدمين حيض، وفقاً للقواعد السابقة، ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة(1).

في الحاجة إلى غسل الحيض:

(44) دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام، فلا تجب الصلاة اليوميّة ولا صلاة الآيات، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض، فيجب عليها حينئذ ما يجب على غيرها من صلاة وصيام، ولكن لا تصحّ منها الصلاة إلّا إذا اغتسلت غسل الحيض؛ لأنّ دم الحيض يسبّب حدثاً شرعيّاً، ويعتبر هذا الحدث مستمرّاً حتّى بعد النقاء إلى أن تغتسل المرأة، ولا يصحّ الغسل منها ولا يرفع هذا الحدث إلّا إذا وقع بعد النقاء من دم الحيض.

(45) وكلّ ما يعتبر غسل الجنابة شرطاً لصحّته من العبادات فغسل الحيض شرط لصحّته أيضاً، باستثناء صيام شهر رمضان، فإنّ المرأة إذا نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتّى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صحّ صومها، خلافاً لما تقدّم عن الجنب في ليل شهر رمضان من أنّه يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر.



(1) ذكرت هنا في كتاب الفتاوى الواضحة عشر حالات لتكميل وتطبيق القواعد المتقدّمة، وللوقوف على ذلك راجع: 265 ـ 268 من الكتاب ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ الفقرة: (79).