المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

60

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً في لونه، فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض، وفي فترة اُخرى بدون هذه الصفة، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة، وفي فترة اُخرى بصفة الحيض أيضاً ولكن بدرجة أخفّ، كما إذا كان حيناً شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد، وحيناً أحمر بدرجة دون ذلك، وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً، أي تجعل ما هو بالصفة حيضاً في مقابل ما ليس بصفة الحيض، أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة شديدة حيضاً في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنّه أخفّ منه. وتستثنى من ذلك بعض الحالات(1).

5 ـ المبتدئة:

(42) وهي التي ترى الدم لأوّل مرّة، وهذه تثبت أنّ الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدّم.

وإذا حاضت المبتدئة وتجاوز الدم العشرة فهناك تفاصيل(2).

تجاوز الدم للعشرة على قسمين:

(43) وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة على نحوين:

الأوّل: أن يظلّ الدم مستمرّاً بدون انقطاع حتّى تمضي عشرة أيّام ويدخل اليوم الحادي عشر.



(1) تركنا التعرّض لتلك الحالات اختصاراً، فراجع لمعرفتها وللوقوف على الحكم فيها المصدر السابق: 263، مع مراعاة الهامش.

(2) راجع لمعرفتها المصدر السابق: 264، الفقرة: (77) مع مراعاة الهامش.