المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

59

3 ـ ذات العادة الوقتيّة فقط:

(40) وهي التي تستقيم عادتها وقتاً لا عدداً، أي ترى حيضتين متماثلتين في الوقت دون العدد، كالتي لا يأتيها الحيض إلا في أوّل الشهر ـ مثلاً ـ ولكن مرّةً تراه ثلاثة أيّام، وفي شهر آخر تراه خمسةً، وحيناً تراه ستّةً، وتسمّى هذه مستقيمة الوقت مضطربة العدد. وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، أو كان في موعدها الشهري المعتاد، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيّام أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيّام، والباقي استحاضة، والاختيار بين الستّة والسبعة موكول إليها(1).

4 ـ المضطربة:

(41) وهي التي لا تستقيم لها عادة، لا وقتاً ولا عدداً، كالتي ترى الدم مرّةً أربعة أيّام في أوّل الشهر، ومرّةً خمسةً في آخره، وحيناً ثلاثةً في وسطه. وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيّام فهنا حالتان:

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدّة بصفات الحيض وبلون واحد، وفي هذه الحالة يمكنها أن تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستّة أو سبعةِ أيّام حسب اختيارها، والباقي استحاضة.



(1) لمعرفة حكم نسيان هذه المرأة وقت عادتها راجع المصدر السابق: 262، الفقرة: (75) مع مراعاة الهامش.