المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

58

أيّام اُخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معاً، وكان مجموع أيّام الدم أكثر من عشرة أيّام جعلت الحيض أيّام عادتها خاصّة.

والسؤال الآن يتعلّق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيّام العادة وفي غير أيّامها وتجاوز المجموع العشرة.

ومثال ذلك: امرأة موعدها أوّل الشهر وعادتها سبعة أيّام، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها اُسبوعين، فهل تجعل حيضها ما وقع من الدم في أيّام عادتها فيكون أربعة أيّام ـ وهي الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر ـ أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في حيضها وهو اُسبوع؟ الصحيح هو الثاني، وهو تكميل العدد بالأيّام التالية(1).

2 ـ ذات العادة العدديّة فقط:

(39) وهي التي تستقيم عادتها عدداً لا وقتاً، أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيّام ولكن مرّةً تراها في أوّل الشهر، وتارةً في آخره، وآناً في وسطه وتسمّى هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت. وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيّام جعلت الحيض بعدد أيّام عادتها من بداية رؤيتها للدم والباقي استحاضة(2).



(1) لمعرفة حكم نسيان ذات العادة هذه موعد عادتها راجع المصدر السابق: 260 ـ 261، الفقرة: (73) مع مراعاة الهامش.

(2) لمعرفة حكم نسيان هذه المرأة عدد أيّام عادتها راجع المصدر السابق: 261، الفقرة (74) مع مراعاة الهامش.