المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

57

موعد زمنيّ سابق وجب عليها أن تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد، فكيف يمكن تحديد ذلك الموعد شرعاً؟

والجواب على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة، فإنّ المرأة قد تكون لها عادة شهريّة، وقد لا تكون، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة أقسام كما يلي:

1 ـ ذات العادة الوقتيّة والعدديّة:

(37) وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً، ومتتابعتين بحيث لا تتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت.

ومثالها: أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيّام، وأيضاً تراه في أوّل الشهر الذي يليه خمسة أيّام. وهذه تثبت أنّ الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض، أو كان في أيّام عادتها على ما تقدّم، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيّام عادتها فقط حيضاً، حتّى ولو كان الدم في هذه الأيّام على غير صفات الحيض، وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغاً ما بلغ، حتّى ولو كان على شاكلة الحيض في كلّ وصف، وتصنع نفس الشيء إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري، أو بعد ذلك وكانت مدّته أزيد من عشرة أيّام، فإنّها تجعل أيّام العادة حيضاً وما قبلها استحاضة، فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة.

وإذا اتّفق لها أن جاءتها في غير الوقت المعتاد شهريّاً وتجاوز العشرة جعلت أيّام الحيض بعدد أيّام عادتها والباقي استحاضة.

إذا لم تستكمل العدد في وقتها:

(38) عرفنا أنّ ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدم في كلّ أيّام العادة وفي