المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

55

الثانية: أن لا تكون المرأة ذات عادة شهريّة مستقرّة، كالمرأة التي تحيض تارةً سبعة أيّام، واُخرى ثمانيةً، وهكذا، وهذه تعتبر نفسها حائضاً إذا خرجت القطنة غير نقيّة ـ ولو بصفرة ـ مادام لم يتجاوز عشرة أيّام من حين ابتدائه.

الثالثة: أن تكون المرأة ذات عادة شهريّة مستقرّة أقلّ من عشرة أيّام ـ كاُسبوع مثلاً ـ ورأت القطنة ملوّثةً بعد انتهاء أيّام العادة وقبل تجاوز عشرة أيّام، وهذه إن كانت مستحاضةً قبل مجيء عادتها واتّصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيّام عادتها، واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة.

وإن لم تكن مستحاضةً على هذا النحو، بل كانت طاهرةً قبل مجيء العادة فالحكم يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدّر بصورة جازمة أنّ الدم سيستمرّ في المستقبل ويتجاوز عشرة أيّام أنهت حيضها بانتهاء أيّام عادتها، واعتبرت الباقي استحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز عشرة أيّام وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على الأقلّ إلى عادتها، فتعتبر نفسها حائضاً فيه، ثمّ تعمل كمستحاضة، ويجوز لها أن تضيف يومين أو كلّ ما يتبقّى من الأيّام العشرة إلى أيّام عادتها، فتواصل حكم الحائض طيلة المدّة.

وإذا قامت المرأة قبل مضي عشرة أيّام من حين رؤيتها للدم بالفحص والاختبار وظهرت القطنة نقيّةً؛ ولكنّها غير واثقة من انقطاع الدم نهائيّاً، بمعنى أنّها ترى أنّ بالإمكان عودته في أثناء العشرة فماذا تعمل؟

والجواب: إذا كانت واثقةً من عودة الدم من جديد فلا تبالِ بهذا النقاء المؤقّت، وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإذا لم تكن واثقةً من عودة الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلّي، فإذا لم يعد الدم خلال الأيّام العشرة صحّ ما عملته، وإن