المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

54

وإذا رأت المرأة دماً أحمر قبل الموعد الشهريّ بأيّام واستمرّ إلى أيّام العادة كان الكلّ حيضاً أيضاً ضمن الشروط العامّة المتقدّمة.

ويتلخّص ممّا سبق: أنّ كلّ امرأة رأت الدم ولم تعلم بأنّه حيض أو استحاضة تعتبره حيضاً إذا انطبقت عليها إحدى القاعدتين، فكان الدم بصفة الحيض، أو كان في أيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، وإلّا فهي مستحاضة.

الحامل والعادة الشهريّة:

(35) ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً، فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأنّه من دم حيض عملت ما تعمله الحائض، وإذا لم تدرِ بأنّه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالات(1).

متى تغتسل الحائض؟

(36) إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيّام من حين ابتداء الدم أنّ الدم قد انقطع فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلّ على حيضها، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكّد، وذلك بأن تدخل قطنةً وتتركها في موضع الدم ثمّ تخرجها، فإن كانت نقيّةً فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغسل، وإلّا فهنا ثلاث حالات:

الاُولى: أن تكون المرأة ذات عادة شهريّة مستقرّة ولم يتجاوز الدم فعلاً أيّام عادتها، فهي حائض مادامت تجد القطنة غير نقيّة.



(1) تركنا التعرّض لهذه الحالات وأحكامها للاختصار، وللوقوف عليها وعلى أحكامها راجع المصدر السابق: 255، الفقرة: (69) مع مراعاة الهامش.