المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

51

من البكارة(1) ولكن لا تدري هل هو حيض أو استحاضة؟ فيمكن ـ أو يجب علىالأحوط(2)ـ أن تلجأ إلى تطبيق إحدى قاعدتين شرعيّتين لإثبات الحيض:

1 ـ إثباته على أساس الصفات.

2 ـ إثباته على أساس العادة.

إثباته على أساس الصفات:

(31) دم الحيض له صفات تميّزه في العادة، فهو غالباً يكون أسود أو أحمر حارّاً يخرج بدفق وحرقة، وخلافاً لذلك دم الاستحاضة فإنّه ـ على الأكثر ـ لا تتوفّر فيه هذه الصفات، ويكون لونه أصفر، وقد جعل الشارع تلك الصفات الغالبة في دم الحيض دليلاً على أنّه حيض، فمتى رأت المرأة الدم وكان بلون الحيض حمرةً أو سواداً اعتبرته حيضاً، سواء كان ذلك في الأيّام التي اعتادت أن ترى الدم فيها من كلّ شهر أو في غيرها.

ولكن على المرأة أن تظلّ مراقبةً لحالها إلى ثلاثة أيّام من حين رؤيتها للدم، فإن استمرّ بصفة الحيض طيلة هذه المدّة تأكّدت أنّها حيض، واستمرّت على عمل الحائض، سواء ظلّ الدم بعد الأيّام الثلاثة محتفظاً بصفة الحيض أو خفّ لونه وأصبح أصفر.

وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة أيّام انكشف أنّه



(1) لمعرفة حكم ما لو كان شكّها ناشئاً من احتمال أنّ الدم من قرحة أو جرح، أو من احتمال أنّ الدم دم بكارة راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 249 ـ 250 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (61) و(62).

(2) راجع المصدر السابق: 250، الفقرة (63) مع مراعاة الهامش.