المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

46

وفي الحالات الثلاث الاُولى يجب على المباشر الفاعل الغسل، ولكن لا يكتفي به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الإيلاج أو بعده، بل يضمّ إليه الوضوء أيضاً، وأمّا في الحالة الرابعة فلا يجب عليه الغسل، وحكم الإنسان المفعول به في الحالة الاُولى والرابعة حكم المباشر الفاعل.

الحاجة إلى غسل الجنابة:

(20) غسل الجنابة طاعة ومندوب في نفسه، وكذلك هو شرط في عبادات اُخرى، فلا تصحّ تلك العبادات بدون أن يغتسل الجنب. وكلّ ما يكون الوضوء من المحدِث بالحدث الأصغر شرطاً لصحّته يكون الغسل من المحدِث بالحدث الأكبر ـ كالجنابة ـ شرطاً لصحّته أيضاً، وعلى هذا الأساس يجب الغسل من الجنابة كشرط للصحّة في الصلوات الخمس أداءً وقضاءً، وفي ركعاتها الاحتياطيّة وأجزائها المنسيّة التي تؤدّى بعد الصلاة، وكذلك هو شرط للصحّة في الصلاة المندوبة، حيث لا صلاة بلا طهور، ولطواف الحاجّ أو المعتمر، ولصلاة الطواف.

وليس الغسل شرطاً للصلاة على الأموات، كما لم يكن الوضوء شرطاً لها، فيجوز للجنب أن يصلّي على الميّت، وليس شرطاً لسجدتي السهو، تماماً كالوضوء.

(21) ويزيد الغسل على الوضوء:

أوّلاً: بأنّه شرط للطواف المستحبّ؛ لأنّ الجنب لا يمكنه دخول المسجد الحرام فضلاً عن الطواف فيه حول الكعبة الشريفة.

ثانياً: بأنّه شرط لصيام شهر رمضان وقضائه، فعلى الجنب أن يغتسل قبل الفجر ليصحّ منه الصوم ـ على تفاصيل ـ وليس شرطاً للصوم المستحبّ، فيمكن للجنب أن