المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

45

وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء وكان المورد مجرى لاستصحاب عدم البول المنتج لعدم وجوب تعدّد الغسل في التطهير بالماء القليل وقلنا بأنّ تطهير المتنجّس بالبول بحاجة إلى تعدّد الغَسل، فلا يكتفي حينئذ بالوضوء؛ لأنّه يعلم إجمالاً إمّا بوجوب غسل الجنابة عليه أو بوجوب تعدّد الغَسل بالماء القليل في التطهير، فيجب عليه الاحتياط.

وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الجنابة اغتسل، ولا وضوء عليه.

(17) وقد تسأل وتقول: هذا كلّه عن منيّ الرجل فماذا عن المرأة؟

والجواب: أنّ المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة وتهيّج جنسي فالظاهر عدم وجوب الغسل عليها.

2 ـ الجماع:

(18) يتحقّق الجماع بإيلاج (إدخال) الحشفة في الفرج ـ قُبُل المرأة ـ إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذَكَر إن كانت مقطوعة، حتّى ولو لم ينزل المنيّ، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً، وكانا جنبين، سواء كانا صغيرين أم كبيرَين، عاقلَين أم مجنونين، مختارَين أو مضطرّين.

(19) وهناك حالات اُخرى يجب أن نعرف حكمها، وهي كما يأتي:

1 ـ الإيلاج في دبر امرأة أو ذكر.

2 ـ الإيلاج في بهيمة.

3 ـ الإيلاج في ميّت.

4 ـ الإيلاج ببعض الحشفة، أو ببعض مقطوعها ممّا يكون أقلّ من الحشفة.