المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

44

(14) إذا علمنا بأنّ هذا الخارج منيّ ألحقنا به أحكامه كما عرفت، ولكن قد يخرج من الرجل ماء يشكّ في أنّه هل هو منيّ أو غير منيّ؟ فماذا يصنع؟

الجواب: لابدّ في هذا الفرض من اللجوء إلى وصفين وهما: الخروج مع اللّذّة، والدفق (أي الخروج بشدّة)، فإن اجتمعا في المشكوك كان حكمه حكم المنيّ، وإذا انتفى وصف واحد منهما مع سلامة الجسم من المرض فلا يترتّب عليه آثار المنيّ.

أمّا منيّ المريض فلا يشترط ـ ليتعرّف عليه ـ الدفق، بل يكفي تحقّق الوصف الأوّل وهو الشهوة للحكم على ما يخرج منه بأنّه منيّ.

(15) وإذا خرج من الرجل منيّ واغتسل من الجنابة، وبعد الغسل رأى رطوبةً لا يعلم هل هي من بقيّة المنيّ السابق قد تخلّفت في المجرى أو سائل طاهر كالوذي ـ مثلاً ـ فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانيةً؟

الجواب: إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، وإلّا كانت الرطوبة بحكم المنيّ وأعاد الغسل.

وإذا خرج منه منيّ واغتسل قبل أن يبول، ثمّ بال بعد الغسل واحتمل خروج شيء من المنيّ مع بوله فلا شيء عليه.

(16) وإذا خرج منه ماء جديد وعلم بأنّه بول أو منيّ ولم يستطع أن يميّزه فماذا يصنع؟ والمقصود بالتمييز ما يعمّ التمييز اليقيني والتمييز التعبّدي، فمثلاً لو كان لم يبُل بعد خروج المنيّ كان هذا خارجاً عن محلّ الكلام؛ لأنّ رطوبته المشتبهة محكومة بكونه منيّاً فليس ممّن لم يستطع التمييز. ولو كان قد بال ولكن لم يستبرئ من البول كان خارجاً أيضاً عن محلّ الكلام؛ لأنّ رطوبته محكومة بكونه بولاً فليس ممّن لم يستطع التمييز.

الجواب: إذا كان المكلّف قبل خروج هذا الماء منه متطهّراً ولا وضوء عليه ولا غسل وجب عليه في هذا الفرض الوضوء والغسل معاً.