المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

43

عليه، أو بإدخال البدن في الماء بنيّة الغسل(1).

ثانياً: أن يمسّ الماء بدن المغتسل بدون حاجز ومانع بالتفاصيل المتقدّمة في الفقرة: (11) من فصل الوضوء.

ثالثاً: أن يكون الماء بدرجة تجعله يستولي ويجري على بدن المغتسل، كما تقدّم بشأن الوضوء في الفقرة: (11)(2).

غسل الجنابة وأحكامها

سبب الجنابة:

المراد بالجنابة هنا أمر معنوي شرعي، وسببه أمران:

خروج المنيّ والجماع.

1 ـ خروج المنيّ:

(13) خروج المنيّ من القُبُل موجب للغسل الشرعي من الجنابة، قليلاً كان أم كثيراً، في اليقظة أم في النوم، ومع الاضطرار والاختيار بالجماع وغيره. وقد يخرج من غير القُبُل (ذَكَرَ الرجل) والموضع المعتاد، أو يخرج بلون الحمرة كالدم لمرض أو لأيّ سبب آخر، فيلحقه حكم المنيّ الاعتيادي، شريطة العلم واليقين بأنّه منيّ.



(1) لمعرفة حكم الغسل بتحريك العضو أو البدن تحت الماء راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 230 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، مع مراعاة هامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.

(2) لمعرفة أحكام صدور ما يوجب الوضوء أو الغسل في أثناء الغسل، وأحكام غسل الجبيرة، وأحكام الخلل في الغسل راجع المصدر السابق: 231 ـ 234، مع مراعاة الهامش.