المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

41

حيث إنّ غسلها يجب أن يُضمّ إليه الوضوء أحياناً.

(5) وإذا تراكمت أسباب الغسل ـ كمَن أجنب ومسّ ميّتاً ـ كفى غسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو واحداً معيّناً عنه.

كيف يغتسل المكلّف؟

(6) الأنواع الخمسة من الغسل الواجب لغيره والأغسال المستحبّة كلّها تتّفق في كيفيّة الغسل، ويتميّز عن ذلك جميعاً غسل الأموات، فإنّه له كيفيّةً خاصّةً به كما سيتّضح.

الشروط:

(7) الشروط في ماء الغسل هي نفس الشروط في ماء الوضوء من إطلاق الماء وطهارته وإباحته. وينطبق هنا كلّ ما تقدّم في الفقرة: (2) و(3) و(4) و(5) من فصل الوضوء.

(8) والشروط في المغتسِل هي:

أوّلاً: طهارة المواضع التي تُغسَل.

وثانياً: أن يكون المغتسِل في حالة صحّيّة على نحو لا يضرّ الغسل به ضرراً يجتنب عنه عقلائيّاً.

وثالثاً: نيّة القربة.

ذلك كما تقدّم نظيره في الوضوء. وكان من شروط المتوضّئ أن يكون في مكان مباح عند المسح، وحيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط المغتسل.

وقد تقدّم في الوضوء: أنّ المباشرة شرط في الوضوء، وكذلك هي شرط في الغسل بالمعنى المتقدّم هناك.