المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

38

صلوات مستحبّةً توضّأ لكلّ صلاة بوضوء.

(27) الحالة الثالثة: أن تكون له فترة معيّنة من الزمن ولكنّها لا تتّسع للصلاة والطهارة بالكامل، بل تتّسع للطهارة وبعض الصلاة، وعندئذ يجب عليه أن ينتظر هذه الفترة بالذات تماماً كالحالة الاُولى، ويتوضّأ فيها ويصلّي، وإذا فاجأه الحدث أثناء صلاته يجب عليه احتياطاً تجديد الوضوء بشكل لا يضرّ بشروط الصلاة، وذلك بأن يحضر من أوّل الصلاة عنده ماءً كي يتوضّأ به أثناء الصلاة(1).



(1) راجع المصدر السابق: 210 ـ 211 لمعرفة أحكام اُخرى للمبطون والمسلوس، مع مراعاة هامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.

وراجع المصدر نفسه: 212 ـ 217 لمعرفة أحكام الخلل والشكّ في الوضوء، وسننه، مع مراعاة الهوامش، وقد تركنا ذلك كلّه اختصاراً.