المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

37

4 ـ النوم المستغرق الذي لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك، ومثله الجنون والسكر والإغماء على الاحتياط الوجوبي.

5 ـ استحاضة المرأة، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الأغسال(1).

حكم صلاة المبطون والمسلوس:

المبطون: مَن به داء البطن، وهو الذي لا يستمسك معه الغائط.

والمسلوس: مَن به داء السلس، وهو الذي لا يستمسك معه البول. ويسمّى المبتلى بأحد الدائين بدائم الحَدَث عند الفقهاء، ويختلف حكم المسلوس والمبطون تبعاً للحالات التالية:

(25) الحالة الاُولى: أن تكون للمسلوس أو المبطون عادة مستمرّة؛ وذلك بأن تمرّ به فترة معيّنة من الزمن تتّسع للطهارة والصلاة معاً في الوقت المؤقّت للصلاة، ولو بالاقتصار على الواجبات وترك جميع المستحبّات، وعندئذ يجب على المبتلى بهذا الداء أن ينتظر هذه الفترة، سواء كانت في أوّل الوقت، أو وسطه، أو آخره، ومتى جاءت الفترة المعيّنة تجب المبادرة فوراً إلى الوضوء والصلاة.

(26) الحالة الثانية: أن يكون الحدث متّصلاً بلا فترة إطلاقاً، أو توجد فترة قصيرة لا تتّسع للطهارة وبعض الصلاة، فيجب عليه احتياطاً عندئذ أن يجمع بين الظهرين بوضوء واحد، والعشاءين بوضوء واحد، ويتوضّأ لصلاة الصبح، ويجوز له أن لا يجمع بين صلاتين بشرط أن يتوضّأ لكلّ صلاة بوضوء، وإذا أراد أن يصلّي



(1) تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ خروج المني ينقض الوضوء أيضاً، ولكنّه لا يوجب الوضوء وإنّما يوجب الغسل، ولا يتطهّر المكلّف منه بالوضوء، بل بالغسل، ولهذا لم نذكره هنا.