المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

34

مسح القدمين:

الواجب الرابع من أجزاء الوضوء: مسح ظاهر القدمين.

(18) موضع المسح: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى قبّة القدم طولاً، (وهو النتوء الواضح في وسط القدم ويسمّى في لغة الفقهاء بقبّة القدم؛ لأنّه مرتفع)، ويجب على الأحوط أن يمرّ المسح عليه، فلا يكفي أن يبدأ المسح من رؤوس الأصابع، ويتطرّف فيمسح جانب اليمين أو اليسار من ظاهر القدم حتّى ينتهي إلى المفصل مثلاً، وأمّا في العرض فيكفي المسح بأيّ مقدار أراد المتوضّئ.

أمّا شعر القدم فإن كان ضمن المألوف والمتعارف كفى المسح على القدم بما عليها من الشعر، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فيجب المسح على البشرة، ولا يكفي المسح على الشعر.

(19) الماسح: يجب مسح الرجل اليمنى بالكفّ اليمنى بباطنها، ومسح الرجل اليسرى بالكفّ اليسرى بباطنها أيضاً، ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكفّ.

(20) كيفيّة المسح: يشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس، وهو أن يكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في الكفّ. وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبة اُخرى أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى.

والطريقة الصحيحة ـ بلا شكّ ـ في مسح القدمين هي وضع راحة الكفّ أو أصابعها على رؤوس أصابع القدم وجرّها شيئاً فشيئاً حتّى المفصل، ويصحّ العكس أيضاً بأن يبدأ بالمفصل وينتهي إلى الأصابع. وعلى كلا التقديرين لا يترك الاحتياط بالمرور بقبّة القدم.

ولو وضع كفّه على تمام ظهر القدم وجرّها فلا يقين بكفايته(1).



(1) راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 197 ـ 204 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ لمعرفة أحكام وضوء الجبيرة والحواجز الاُخرى وبعض الفروع الاُخرى أيضاً، مع مراعاة هوامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.