المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

31

وأمّا إذا كان الماء قد وصل إلى وجهه بدون قصد الوضوء وأراد بعد ذلك أن يقصد الوضوء بما على وجهه من ماء فلا يصحّ.

ثالثاً: يجب أن يمسّ الماء وجه المتوضّئ بدون حاجز ومانع عن وصول الماء إلى محلّه، وعليه فإن كان على علم بعدم الحاجز والمانع فذاك هو المطلوب، وإلّا وجب أن يلاحظ المحلّ الذي يظنّ بوجود الحاجب فيه، أو يشكّ في ذلك، كأطراف العينين والحاجبين وغير ذلك، ولا يكفي مجرّد الظنّ بعدم الحاجز؛ بل عليه كلّما شكّ في وجوده أن يبحث ويفحص عنه حتّى يحصل له العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه، ويتأكّد هذا الحكم إذا أيقن بوجود شيء وشكّ في أنّه هل يحجب ويمنع، أو لا؟

رابعاً: أن يكون الماء بدرجة تجعله يستولي على الوجه ويجري عليه ويتحرّك، فإذا كان قليلاً جدّاً واستعمله المتوضّئ كما يستعمل الدهن لمجرّد التدهين فلا يصحّ.

غسل اليدين:

الواجب الثاني من أجزاء الوضوء: غسل اليدين: اليمنى أوّلاً، ثمّ اليسرى.

(12) مقدار ما يغسل: حدّ الغسل الواجب من اليد يبدأ بالمرفق وينتهي بأطراف الأصابع، والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد.

وكلّ ما نبت على اليد من الشعر يجب غسله مع البشرة، رقيقاً كان أم غليظاً(1).

(13) كيفيّة الغسل: كيفيّة غسل اليدين هي كيفيّة غسل الوجه تماماً:

فأوّلاً: يجب الابتداء في الغسل من المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، ولا يسوغ



(1) راجع المصدر السابق: 191، الفقرة: (27) و(29) و(30) للوقوف على بعض الأحكام وبعض التفاصيل في المقام.