المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

28

ثالثاً: أن يكون المتوضّئ في حالة صحّيّة على نحو لا يضرّ به الوضوء ضرراً خطيراً، فإذا كان الوضوء يضرّ به ضرراً خطيراً ـ وهو الضرر الذي يحرم على المكلّف أن يوقع نفسه فيه ـ وجب عليه التيمّم، ولو عصى وتوضّأ بطل وضوؤه، وإذا كان الوضوء يضرّ به ضرراً يهتمّ به عقلائيّاً ويُتّقى منه فالأحوط وجوباً ترك الوضوء في تلك الحالة والانتقال إلى التيمّم.

رابعاً: نيّة القربة وحقيقتها الداعي والباعث نحو الفعل ابتغاء مرضاة الله ومن أجله؛ لأنّ الوضوء عبادة، كما تقدّم، وكلّ عبادة لا تصحّ بدون نيّة القربة(1).

ج ـ شروط الوضوء:

(7) شروط الوضوء ثلاثة:

أوّلاً: المباشرة، والمراد بها هنا: أن يزاول ويمارس المتوضّئ بنفسه أفعال الوضوء بالكامل، ولا يسوغ له أن يستنيب غيره في شيء من ذلك إلّا مع العجز والاضطرار، وليس من الاستنابة غير السائغة أن يمسك غيره إبريق الماء بيده ويصبّ الماء منه في كفّ المتوضّئ فيغسل المتوضّئ به وجهه ويتوضّأ، أو يقرّب المتوضّئ وجهه إو ذراعه من فوهة الإبريق حتّى يغمره الماء بالكامل، فإنّ هذا جائز، ويعتبر الغير هنا بمثابة اُنبوب الماء.

وإذا اضطرّ المتوضّئ إلى أن يُوضّئَه غيره لمرض ونحوه فيجب أن ينوي، فيغسل



(1) راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 184 ـ 186 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة هامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه، لمعرفة بعض تفاصيل نيّة القربة في الوضوء وبعض الاستثناءات لبعض الشروط المذكورة.