المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

261

ويشترط في ثبوت الخمس في الكنز بلوغُه مبلغ نصاب الزكاة، والشرط إنّما هو بلوغ نفس مبلغ الكنز النصابَ من دون استثناء مقدار مؤونة التحصيل والإخراج.

(17) الرابع: الغوص. والظاهر شمول الحكم لما اُخرج عن طريق الغوص، ولما اُخرج عن طريق آلة، وكذلك شموله للبحر وللشطوط والأنهار الكبيرة.

(18) والظاهر أنّ الحكم مخصوص بالمجوهرات المعدنيّة والنباتيّة، ولا يشمل الأسماك.

(19) والأحوط عدم اشتراط خمس الغوص بنصاب دينار، وإن كان الأقوى اشتراطه به.

(20) الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم. والظاهر أنّ الخمس في هذه الأرض غير ثابت، وعليه فنحن نحذف في المقام فروع المسألة، وإنّما المقصود بالخمس الوارد في النصّ في المقام: الجزية بمقدار العُشرَين على الزراعة، وهذا خارج عن بحثنا.

(21) السادس: المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه.

أمّا لو علم أنّ الحرام أزيد من الخمس فالأحوط أن يطبّق الحرام على مال مشخّص، ثُمّ صرفه في القاسم المشترك بين مصرف الخمس ومصرف مجهول المالك.

(22) السابع: ما يفضل من مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات، والزراعات، والتجارات، والإجارات، وحيازة المباحات، والفوائد والهدايا والجوائز، ونحو ذلك بعد استثناء المؤونة.

(23) والأحوط وجوباً إلحاق الهدايا والجوائز المهمّة التي تعتبر غنيمة استثنائيّة بمسألة الغنائم، أي: إنّها تخمّس فوراً وجميعاً من دون استثناء مؤونة السنة.