المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

260

(3) وهذا الذي ذكرناه إنّما هو في المنقولات. وأمّا مثل الأراضي المفتوحة عَنْوة التي هي ملك للمسلمين عامّة، فلا يتعلّق بها الخمس.

(4) ويشترط في امتلاك المقاتلين أن يكون القتال بإذن الإمام.

(5) وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر الحضور.

(6) وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام.

(7) أمّا ما يؤخذ غِيلة من الكفّار أو النواصب فيجب تخميسه من دون استثناء مؤونة السنة.

(8) الثاني: المَعْدِن.

(9) وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض.

(10) والأحوط عدم التقيّد في المَعْدِن بالنصاب، سواء اُريد به نصاب عشرين ديناراً، أو اُريد به نصاب دينار واحد.

(11) ولا تستثنى من المَعْدِن مؤونة الإخراج.

(12) ولا يجب تخميس المخلوط بالتراب، إلّا بمقدار ما يساوي خُمْس المصفّى.

(13) وإذا كان المَعْدِن في الأجواء القريبة من بيت مملوك بحيث يعدّ عرفاً من حريم البيت، اختصّ بصاحب البيت بعد استخراجه وتخميسه.

(14) الثالث: الكنز.

(15) والمقصود بالكنز الذي يخمّس ويملّك الباقي: ما يرجع إلى العهد القديم الذي باد أهله ولو كان إسلاميّاً.

(16) والأحوط ثبوت الخمس حتّى في غير كنز الذهب والفضّة.