المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

259

الخمس

(1) تقدّم أنّ الزكاة من الأموال التي تكون مملوكةً لجهة عامّة، وليست لعموم المسلمين ولا للدولة الإسلاميّة.

إلّا أنّه مضى أنّ صرفها بيد الدولة الإسلاميّة لدى بسط اليد للحاكم الشرعيّ، فإذن هي تعتبر من ميزانيّة الدولة بمعنى من المعاني.

أمّا الخمس فهو ممّا يكون ملكاً للدولة الإسلاميّة مباشرةً، أو قل: لمنصب الإمامة، والأقوى عندنا ثبوت هذا الحكم ـ أي: كونه لمنصب الإمامة ـ حتّى في ما يسمّى في المصطلح الفقهيّ عادة بسهم السادة. نعم، لا شكّ في أنّ من مهامّ الأئمّة(عليهم السلام) مراعاة الحاجات الاقتصاديّة لأولاد الرسول(صلى الله عليه وآله).

ما يتعلّق به الخمس:

وقد جعلوه سبعة:

(2) الأوّل: الغنائم المأخوذة في القتال.

وقد فصّلوا بين القتال بإذن الإمام، فتكون الغنائم عندئذ ملكاً للمقاتلين الذين قاتلوا الكفّار بعد أخذ صفو المال للإمام، وأخذ الخمس من الباقي له، فما يتبقّى يقسّم على المقاتلين بشرح راجع إلى محلّه، وما يكون قتالاً وغزواً لهم ابتداءً من قِبَل المسلمين من دون أمير أمّره الإمام(عليه السلام) وإذن لهم، فيكون عندئذ كلّ ما غنموه للإمام.