المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

258

(4) والمقدار الواجب هو الصاع عن كلّ أحد، وهو ثلاث كيلوات تقريباً.

(5) ودفع زكاة الفطرة قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل.

ويكفي في العمل بهذا الفضل العزل قبل صلاة العيد.

ولو أخّر دفع الفطرة وعزلها حتّى انتهى العيد، فالأحوط وجوباً عدم السقوط.

(6) ولو عجّل دفع الفطرة بيوم جاز، وكذلك دفعها ليلة العيد.

بل لو عجّله خلال أيّام شهر رمضان حتّى في اليوم الأوّل جاز.

(7) ويجوز دفع زكاة الفطرة أو عزلها بالنقود بما يساويها قيمةً.

(8) والزكاة إذا عزلت تعيّنت، فلا يجوز تبديلها.

(9) ولا يجوز نقل الفطرة من أرض إلى أرض وإن جاز دفعها لمن حضر البلد من بلاد اُخرى.

نعم، لا إشكال في نقل الفطرة من بلد إلى بلد إذا كان النقل إلى الإمام أو نائبه، أو كان النقل بواسطة الإمام أو نائبه.

(10) والأحوط وجوباً تخصيص زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين دون باقي أقسام المستحقّين لزكاة المال.

(11) ويشترط في من تدفع إليه الفطرة الإيمان.

نعم، لو لم يقدر على المؤمن في البلد جاز إعطاؤها إلى المستضعف غير المؤمن، ولكن لا يجوز إعطاؤها إلى الناصب.

(12) ولا يجوز دفعها إلى الهاشميّ إلّا إذا كان المزكّي أيضاً هاشميّاً.

(13) والظاهر جواز الدفع إلى المستحقّ أقلّ من صاع، بأن يقسّم الصاع الواحد مثلاً على شخصين.

نعم، الأحوط استحباباً أن لا يفعل ذلك.