المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

257

زكاة الفطرة

(1) تجب زكاة الفطرة كما تجب زكاة المال. ولوجوبها شروط ثلاثة: التكليف، والحرّيّة، والغنى. فلو اجتمعت من حين الغروب وجبت عليه الفطرة.

والأقوى: أنّه لا يشترط في وجوبها عدم الإغماء.

والأحوط وجوباً في المكاتب الذي لا يكون تحت عيلولة مولاه أنّ عليه الفطرة.

(2) ويجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به، وحتّى من انضمّ إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف الذي نزل عليه قبيل أن يهلّ العيد، فهلّ عليه، وحتّى لو لم يأكل عنده في تلك الليلة شيئاً.

نعم، يشترط في صدق العيلولة نوع من التبعيّة له، كمسافر نزل عليه وأصبح منضمّـاً إلى عياله. أمّا لو دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد، فلا تجب عليه فطرته؛ لأنّه ليس من عياله، وكذا لو بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته، لكنّه لم يكن تحت عيلولته وتبعيّته عرفاً.

ولو كان المعيل فقيراً والعيال موسراً، وجبت الفطرة على العيال.

ولو كان المعيل موسراً لكنّه لم يُخرج فطرة العيال عصياناً أو نسياناً، فأيضاً وجبت الفطرة على العيال.

وإذا كان شخص عيالاً لاثنين، وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تكون تلك الحصّة على نفس العيال لو جمع الشرائط.

(3) والمقياس في جنس الفطرة أن يكون قوتاً متعارفاً في الجملة لأهل البلد، كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وغير ذلك.