المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

256

مصرف في بلده يتمكّن من الصرف فيه، فالأحوط ضمانه للمبلغ، وإلّا لم يضمن.

(71) لو نقل الزكاة إلى بلد آخر فالأحوط أن تكون مؤونة النقل عليه.

(72) لا يجوز للمكلّف تأخير دفع الزكاة إلّا في حالتين:

الحالة الاُولى: أن يعزل الزكاة عن ماله، فيجوز له عندئذ أن يؤخّر الدفع حفظاً للقدرة على استجابة من قد يأتيه في المستقبل ويطالبه بالزكاة، أو حفظاً للقدرة على معونة من يحبّ أن يعينهم بالزكاة، وهم غير متواجدين لديه حالاً، أو نحو ذلك من الأغراض العقلائيّة في طريقة إيصال الزكاة.

والحالة الثانية: أن يكتب مبلغ الزكاة ويسجّله عنده؛ ليضمن أنّه لو صرف أو تلف شيء من المال يحسب من غير هذا المبلغ، فيكون هذا بحكم العزل. أمّا في غير هاتين الحالتين فلا يجوز التأخير. وفي مورد جواز التأخير لو أخّر مع تمكّنه من الصرف في مصرفها، ثُمّ تلفت الزكاة، فهذا حاله حال النقل إلى بلد آخر مع قدرته على الصرف في بلده، فيشمله نفس الاحتياط الذي أشرنا إليه في تلك المسألة من الضمان.

(73) لا يجوز للمكلّف تقديم مال الزكاة قبل تعلّق الوجوب إلّا بمعنى إقراضه للفقير؛ كي يحتسب زكاة عليه لدى تعلّق الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.

(74) لا إشكال في وجوب تعيين الزكاة بالنيّة؛ لأنّها عنوان قصدي لا تتميّز من مثيلاتها إلّا بالقصد، فما يعطيه من المال كما يمكن أن يكون زكاة كذلك يمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحبّة أو غير ذلك، فلا يتعيّن للزكاة إلّا بنيّة هذا العنوان.

(75) لا إشكال في وجوب قصد القربة والإخلاص لله تعالى في دفع الزكاة، فلو ترك ذلك أثم، وإن كان يحتمل سقوط ما في ذمّته من المال على رغم عصيانه بترك القربة أو الإخلاص، ولا شكّ في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بذلك، فيعيد الزكاة لو كان المال قد صُرف أو تلف.