المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

255

غير هاشميّ، وأمّا زكاة الهاشميّين بعضهم على بعض فهو جائز.

(66) والهاشميّ: هو الذي ينتسب إلى هاشم بالأب، ولا أثر للانتساب إليه بالاُمّ.

(67) يجوز استفادة الهاشميّين من الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، والمدارس، والكتب، ونحو ذلك ممّا خرج فعلاً عن كونه زكاة، كما يجوز لهم تلبية دعوة فقير ملك مالاً بالزكاة، ثُمّ دعا هاشميّاً إلى مائدة طعام صنعت من ذاك المال.

بقيّة من أحكام الزكاة

(68) من حقّ حاكم الشرع أن يطالب بجمع الزكوات؛ لصرفها في مصارفها، ويجب عندئذ استجابة الناس له، أمّا لو لم ير حاكم الشرع المصلحة في ذلك؛ لعدم كونه مبسوط اليد، أو لأيّ سبب آخر، كان على نفس المزكّي إيصال الزكاة إلى مصارفها، أمّا لو رأى نفسه قادراً على الأمر، وطلبه على وفق ما رآه من المصلحة، فهذا هو حقّه الأساسيّ الذي لا ريب فيه، ولو خالف المكلّف، فلم يدفعه إلى حاكم الشرع، وصرفه هو في مصارف الزكاة، فالإجزاء مشكل.

(69) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، ولا على كلّ أفراد صنف واحد، فحينما يكون حاكم الشرع هو المسيطر على الأمر يصرف الزكاة بالشكل الذي يرى فيه المصلحة، وحينما لا يكون الأمر بيده، بل المكلّف هو الذي يدفع الزكاة إلى المستحقّين، جاز له أن يدفع الزكاة في المورد الذي يرغب فيه.

(70) لو كانت الزكاة بيد حاكم الشرع عمل بما يراه من المصلحة: من صرفها في نفس بلد الزكاة، أو نقلها إلى بلد آخر، أمّا لو كان الصارف نفس صاحب الزكاة فمن الجائز له نقلها إلى بلد آخر مع حفظ شروط الأمانة: من اختيار طريق آمن ونحو ذلك، فلو تلفت صدفة على رغم حفظ شروط الأمانة أو سُرقت فإن كان لها